تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].
٤٦ ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة اذا لم
يكن صرفه في معصية ، وجواز مقاصته بها من دين عليه حيا
او ميتا ، واستحباب اختيار اعطائه منها على مقاصته مع
ضرورته ، وجواز تجهيز الميت من الزكاة
[ ١٢٠٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، وعن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح وسندي ابن محمد جميعا ، عن صفوان بن يحيى مثله [٢].
[ ١٢٠٥٨ ] ٢ ـ وبالإسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الاول ٧ عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا
[١] تقدم في الابواب ١ و ٦ و ٩ و ١٥ من هذه الابواب.
الباب ٤٦
فيه ٤ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٢ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٨.
[٢] التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٨ / ١.