تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤
عن بعض أصحابه عن الصادق ٧ مثله [٢].
[ ١٢٠٥٣ ] ٢ ـ وقد سبق في حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ في المملوك ، قال : ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا.
[ ١٢٠٥٤ ] ٣ ـ وفي حديث إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
[ ١٢٠٥٥ ] ٤ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن المملوك ، يعطى من الزكاة؟ فقال : لا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤٥ ـ باب جواز إعطاء الانسان زكاته لولد عبده اذا كان الولد
حرا مستحقا
[ ١٢٠٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحجاج قال : قلت لابي الحسن ٧ : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال : لا بأس به.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٧٥ / ١٠٠٢.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب من تجب عليه الزكاة.
٣ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب من تجب عليه الزكاة.
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٣ / ١٦٧.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من ابواب المكاتبة.
الباب ٤٥
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٤.