تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣
أقوى لعدم المعارض ، وإطباق المحققين منا على العمل بها [٨].
[ ١٢٠٥١ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال : قلت لابي عبدالله ٧ : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة وأعتقه [١]؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالا؟ قال : فقال : ميراثه لاهل الزكاة لانه اشتري بسهمهم [٢].
قال : وفي حديث آخر : بمالهم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣].
٤٤ ـ باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم ،
وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني
[ ١٢٠٥٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ٧ عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال : يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وفي الرقاب ) [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
[٨] المعتبر : ٢٨٤.
[٣] علل الشرائع : ٣٧٢ / ١.
[١] في المصدر : فاعتقة.
[٢] في المصدر : لانه الذي اشتري بسهمهم.
[٣] تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.
الباب ٤٤
فيه ٤ احاديث
[١] الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من ابواب المكاتبة.
[١] التوبة ٩ : ٦٠.