تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩
٤١ ـ باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع اليه من الزكاة كيف
يشاء من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ، ولا
يلزمه الاقتصار على اقل الكفاية
[ ١٢٠٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء [١] ، قال : وقال : إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا [٢] بأدائها وهي الزكاة ، فاذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء ، فقلت : يتزوج بها ويحج منها؟ قال : نعم ، هي ماله ، قلت : فهل يوجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال؟ قال : نعم.
[ ١٢٠٤٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إن شيخا من أصحابنا يقال له : عمر ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما إن عندي من الزكاة ولكن لا اعطيك منها ، فقال له : ولم؟ فقال : لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا ، فقال : إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة [١] قال : فوضع أبو عبدالله ٧ يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ، ثم قال : إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في
الباب ٤١
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٥٦ / ١.
[١] في المصدر : ما يشاء.
[٢] كلمة ( الا ) وردت في الاصل والمصدر ، ولم ترد في المخطوط.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٦ / ٢.
[١] علق في هامش الاصل ما نصه : يفهم منه ان الدرهم ستة دوانيق ( منه قده بخطه )