تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦
ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها [٢] فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه أذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله[٣].
[ ١٢٠٣٤ ] ٢ ـ وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت ، أيضمنها؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها ) [١].
[ ١٢٠٣٥ ] ٣ ـ وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله [١].
[ ١٢٠٣٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ إنه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها.
[٢] في نسخة زيادة : اليه ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٦.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٦.
[١] في التهذيب : حين اخرها ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٣ ، وفيه : حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى.
[١] الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٧.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٣.