تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥
السلام ) قال : كان رسول الله ٩ يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر .... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (٢).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) كما مر (٣) ، والذي قبله مرسلا ، إلا أن في نسخة : لا تصلح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٤).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٥).
٣٩ ـ باب ان من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق
فتلفت ضمنها ، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها
ويستحب اعادتها ، وكذلك الوصي والوكيل
[ ١٢٠٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز [١] ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه
(٢) الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٨.
(٣) مر في ذيل الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(٤) التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٢.
(٥) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٥ من ابواب زكاة الفطرة.
الباب ٣٩
فيه ٦ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥.
[١] في المصدر زيادة : [ عن زرارة ].