تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤
إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك؟ قال : نعم.
[ ١٢٠٣٠ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر ٧ فقال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقلت : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم .. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٨ ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة
نقلها مع وجود المستحق
[ ١٢٠٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تحل صدقة المهاجرين في الأعراب [١] ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين.
[ ١٢٠٣٢ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي [١] ، عن أبي عبدالله ( عليه
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ١١ ، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٩ من هذه الابواب.
الباب ٣٨
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٥٥٤ / ١٠ ، والتهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣٠٩ ، والمقنعة ٤٣.
[١] كذا في الاصل ، لكن في المخطوط : للاعراب.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] في المصدر وألتهذيب : عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.