تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله [٢].
[ ١٢٠٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبدالله ٧ في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا بأس [١] يبعث بالثلث أو الربع.
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن أخبره ، عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه ، إلى أن قال : أو الربع ، شك أبوأحمد [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله [٣].
[ ١٢٠٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد الصالح ٧ قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال : يبعث بها إليهم ... الحديث.
[ ١٢٠٢٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر وغيره ، عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث ٧ عن الرجل يخرج زكاته من بلد
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٧.
[٢] الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٩.
[١] في التهذيب زيادة : ان ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٦.
[٣] التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢٠.
[٣] التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢١ ، واورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الابواب
٤ ـ التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢٢.