تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧
أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل [١] لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا (٣).
٣٤ ـ باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم
[ ١٢٠١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ فقال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٢٠١٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ،
[١] في التهذيب : ولا تحل ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
(٣) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب ٥٦ من ابوب جهاد النفس.
الباب ٣٤
فيه ٦ احاديث
[١] الكافي ٤ : ٥٩ / ٤.
[١] لم نعثر عليه في التهذيب.
[٢] الكافي ١ : ٤٥٤ / ٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ ، واخرى في الحديث ١ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب ، وقطعات اخر في الحديث ٤ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب قسمة الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب الانفال ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من ابواب جهاد العدو.