تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦
[ ١٢٠١٠ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ٧ قال : سألته الصدقة ، تحل لبني هاشم؟ فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، فقلت : جعلت فداك ، اذا خرجت إلى مكة ، كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقة؟ قال : سم فيها شيئا ، قلت : عين ابن بزيع [١] وغيره ، قال : وهذه لهم.
[ ١٢٠١١ ] ٩ ـ وعن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قيل له : الصدقة ، لا تحل لبني هاشم فقال أبو عبدالله ٧ : إنما ذلك محرم علينا من غيرنا ، فأما بعضنا على بعض فلا بأس بذلك.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٣٣ ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم
وقصور الخمس عن كفايتهم
[ ١٢٠١٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
٨ ـ قرب الإسناد : ١٦٣.
[١] الباء والزاي من كلمة ( بزيع ) غير منقطتين في المخطوط ، ولم اجد الكلمة في مصورة الاصل.
٩ ـ قرب الإسناد : ١٢.
[١] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
الباب ٣٣
فيه حديث احد
[١] التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١١ ، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.