تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣
يخرجوا [١] الى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي (٤).
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦).
٣٢ ـ باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم
[ ١٢٠٠٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ إن فاطمة ٣ جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني [١] المطلب.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٢].
[ ١٢٠٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن صدقات رسول الله ٦ وصدقات
[١] في نسخة : الى ان يخرجوا ( هامش المخطوط ).
[٢] هذه الاحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير اذن المالك. ( منه قده ).
(٣) التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٦.
(٤) المقنعة : ٤٠.
(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٦ من ابواب الوقوف والصدقات.
الباب ٣٢
فيه ٩ احاديث
[١] الفقيه ٢ : ٢٠ / ٦٧.
[١] في نسخة : وبني عبد المطلب ( هامش المخطوط ).
[٢] المقنع : ٥٥.
[٢] الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٦.