تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩
[ ١١٩٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
[ ١١٩٩٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا ٧ ـ في حديث ـ إن رجلا قال لأبيه : أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال : بلى.
[ ١١٩٩٦ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبدالله ٧ إنه قال : اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فانها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي ٦ وعلى الامام الذي من بعده [١] وعلى الائمة :.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٢].
ورواه الكليني ، عن الحسين ابن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن ابن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة مثله [٤].
[٣] التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٩.
[٤] التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٩ ، واورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٥.
[١] في التهذيب : وعلى الامام الذي يكون بعده ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه وألاستبصار ، وفي المقنع : يكون من.
[٢] المقنع : ٥٥.
[٣] الكافي ٤ : ٥٩ / ٦.
[٤] التهذيب ٤ : ٦٠ / ١٦١ ، والاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١٠.