تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥
٢٨ ـ باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء
والتسوية بينهم ، واستحباب ذلك
[ ١١٩٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ إنه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه : ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ) [١] إلى آخر الآية قال : نعم ، فكيف تقسمها؟ قال : اقسمها على ثمانية أجزاء ، فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا ، قال : وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال : نعم قال : وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله ٦ في كل ما قلت في سيرته ، كان رسول الله ٦ يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمه [٢] بينهم بالسوية ، وإنما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء موقت موظف ، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم.
ورواه الصدوق ، مرسلا وحذف صدره [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وحذف صدره أيضا [٤].
الباب ٢٨
فيه ٥ احاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٦ / ١ ، واورد قطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.
[١] التوبة ٩ : ٦٠.
[٢] في التهذيب والفقيه والمقنعة : يقسمها ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٨.
[٤] التهذيب ٦ : ١٤٨ / ٢٦١.