تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١
كانوا أضيافا على رسول الله ٩ ، فإذا أمسى قال : يا فلان ، اذهب فعش هذا ، واذا أصبح قال : يا فلان ، اذهب فغد هذا ، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء ، فجمع الرجل منهم دينارين ، فقال رسول الله ٩ فيه هذه المقالة ، فإن الناس إنما يعطون من السنة إلى السنة ، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة.
[ ١١٩٧٩ ] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ٧ كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ، فأما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما ، ولا يعطى أحد له خمسون درهما أو عدلها من الذهب.
أقول : هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرة اخرى ، فأما إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس.
[ ١١٩٨٠ ] ١١ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر ٧ انه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه.
٢٥ ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ،
واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة
والفقه والعقل
[ ١١٩٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
١٠ ـ قرب الإسناد : ٥٢ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.
١١ ـ المقنعة : ٤٠.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ١٠١ / ٢٨٤ ، والكافي ٣ : ٥٥٠ / ٢.