تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥
٢١ ـ باب ان من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها
من الاصل مقدما على الميراث ، وكان كالدين
وحجة الاسلام
[ ١١٩٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة.
[ ١١٩٦٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة ، وعليه حجة الاسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، وأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال : يحج عنه من أقرب ما يكون ، ويخرج البقية في الزكاة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
الباب ٢١
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٥٤٧ / ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من ابواب الوصايا.
[٢] الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٤.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في البابين ٢٨ ، ٤١ من ابواب الوصايا.