تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤
عن حماد مثله (٢).
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب (٣).
[ ١١٩٥٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبدالله ٧ [١] عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال : نعم.
[ ١١٩٥٩ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ٧ كان يقول : اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك واخفها عنه ما استطعت [١].
[ ١١٩٦٠ ] ٩ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ـ في حديث ـ أنه كان عند أبي جعفر ٧ فذكر له رجل قطع عليه الطريق ، قال : فقلت له : فإذا أنا فعلت ذلك ، أعتد به من الزكاة؟ فقال : لا ، ولكن إن شيءت أن يكون من الحق المعلوم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات [١].
(٢) التهذيب ٤ : ٤٠ / ١٠١.
(٣) حمله الشيخ في الاستبصار ٢ : ٢٧ / ذيل الحديث ٧٧.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٤ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس.
[١] في نسخة : ابوالحسن ٧ ( هامش المخطوط ).
٨ ـ قرب الإسناد ٧١.
[١] في نسخة : ما قدرت ( هامش المخطوط ).
٩ ـ المحاسن : ٣٤٨ / ٢٥.
[١] تقدم في الباب ١٠ من ابواب زكاة الغلات.