تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١
أقول : وتقدم ما يدلّ على استحقاق الغارمين عموما شاملا لمن يجب نفقته (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٩ ـ باب جواز شراء الاب المملوك ونحوه من واجبي النفقة
من الزكاة وعتقه
[ ١١٩٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله؟ قال : اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك.
أقول : ويدل على ذلك عموما ما سبق ويأتي من أن الرقاب من جملة المستحقين مضافا إلى ماهو معلوم من عدم وجوب الشراء المذكور [١].
٢٠ ـ باب ان ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز
احتسابه منها وكذا الخمس ، ويستحب عدم احتسابه ، ولا
يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختيارا ، ولا احتساب ما
يأخذه قطاع الطريق من الزكاة
[ ١١٩٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
(٢) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
(٣) ياتي في الحديثين ٢ ، ١٠ من الباب ٢٤ ، وفي الباب ٤٦ من هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ٥٥٢ / ١.
[١] ياتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب ٤٣ من هذه الابواب وياتي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٠
فيه ٩ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٢ ، والفقيه ٢ : ١٥ / ٤١.