تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠
أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح [٢].
١٨ ـ باب جواز قضاء الدين عن الاب ونحوه من واجبي
النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة ، وجواز اعطائه اياها
ليتولى القضاء
[ ١١٩٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : رجل حلت الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئد فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.
[ ١١٩٥٠ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل على أبيه دين ولابيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال : نعم ، ومن أحق من أبيه؟!.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن يونس بن عمار [١].
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.
الباب ١٨
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٢.
[١] مستطرفات السرائر : ١٠٢ / ٣٤ ، ولم يرد فيه : يونس بن عمار ...