تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩
١٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر ، وعدم
اشتراط العدالة في مستحق الزكاة
[ ١١٩٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئا؟ قال : لا.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى مثله [٢].
[ ١١٩٤٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشربن بشار قال : قلت للرجل ـ يعني : أبا الحسن ٧ ـ : ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثم قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم الاشتراط بالعموم والإطلاق [١] ، وتقدم
الاحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الانفال.
الباب ١٧
فيه حديثان
[١] التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٨.
[١] المقنعة : ٤٠.
[٢] الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٥.
[٢] علل الشرائع : ٣٧٢ / ١.
[١] تقدم في الابواب ١ ، ٥ ، ٦ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الاحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.