تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦
منها؟ قال : مستحقون لها؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا الذي قبله.
[ ١١٩٤٠ ] ٣ ـ وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال : نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله [١].
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله [٢].
[ ١١٩٤١ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين.
أقول : هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة ، لئلا ينافي ما سبق ، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحبابا أو على التقية.
[ ١١٩٤٢ ] ٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال
[٤] التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٤٩ ، ١٠٠ / ٢٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٨.
[١] التهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٥.
[٢] الاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٥.
[٤] التهذيب ٤ : ٥٧ / ١٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٤ / ١٠٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
٥ ـ المقنعة : ٤٣ ، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.