تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥
الخمسمائة [١] زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.
أقول : وتقدم في أحاديث مؤونة السنة ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال [٢] ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.
١٥ ـ باب انه يجوز يعطي الانسان زكاته لاقاربه الذين لا
يجب عليه نفقتهم ، بل يستحب تخصيصهم بها او ببعضها
مع الاستحقاق
[ ١١٩٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله [١] ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن ٧ : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له ان يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم.
[ ١١٩٣٩ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة [١] ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى ٧ قال : قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وافضل بعضهم ( على بعض ) [٢] فيأتيني إبان [٣] الزكاة ، أفاعطيهم
[١] في نسخة زيادة : درهم ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في البابين ٨ ، ١١ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٧ ، والتهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٤.
[١] في المصادر الثلاثة : محمد بن عبد الله.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[١] في الاستبصار : عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الاول من التهذيب.
[٢] زيادة من بعض النسخ.
[٣] إبان الشيء : وقته وأوانه. ( الصحاح ـ أبن ـ ٥ / ٢٠٦٦ ).
[٣] إبان الشيء : وقته وأوانه. ( الصحاح ـ أبن ـ ٥ : ٢٠٦٦ ).