تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [٢].
١٤ ـ باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة
لا في قدر الكفاية ، هل يجوز أم لا؟
[ ١١٩٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم ، وله عشر من العيال ، وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده إنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع [١] عليهم بها النفقة؟ قال : نعم ، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم.
[ ١١٩٣٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم ) [١] يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله
[١] الخصال : ٢٨٨ / ٤٥.
[٢] يأتي في البابين ١٤ ، ١٥ من هذه الابواب ، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب ١١ من أبواب النفقات.
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٦١ / ٨.
[١] في المصدر : يسبغ.
[٢] الكافي ٣ : ٥٦٢ / ١١.
[١] في نسخة : الدراهم ( هامش المخطوط ).