تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١
والولد والمملوك والمرأة ، وذلك إنهم عياله لازمون له.
[ ١١٩٢٩ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة [١] ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى ٧ ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن الذي [٢] يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال : أبوك وامك ، قلت : أبي وامي؟ قال : الوالدان والولد.
[ ١١٩٣٠ ] ٣ ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ٧ قال في الزكاة : يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
[ ١١٩٣١ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عدة من أصحابنا ، يرفعونه إلى أبي عبد الله ٧ أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والولدان والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على النفقة عليهم.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٥٦ / ١٤٩ ، و ١٠٠ / ٢٨٣ والاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] في الموضع الاول من التهذيب : عبد الله بن عتبة. هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.
[٢] في نسخة : فمن ذا الذي. ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٦.
[١] التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥١.
٤ ـ علل الشرائع : ٣٧١ / ١.