تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠
ولا لذي مرة سوي؟ فقال : لا تصلح لغني ، قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.
[ ١١٩٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم [١] ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، قال زرارة عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراما.
أقول : هذا محمول على عدم احتياجه ، ويفهم ذلك من قوله : يحول عليها الحول ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٣ ـ باب انه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه
نفقته ، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه
دون بقية الأقارب
[ ١١٩٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ٧ قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم
٥ ـ التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : علي بن ابراهيم بن هاشم.
[٢] تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٥ ، والتهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب النفقات.