تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨
١١ ـ باب ان من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكل ما
يحتاج اليه أو لم يوسع عليه جاز له أخذ الزكاة
[ ١١٩٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن الأول ٧ قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
١٢ ـ باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يربح فيه مقدار
مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك
[ ١١٩٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت
الباب ١١
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ٥٦١ / ٥.
[١] التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١٠.
[٢] المقنعة : ٤٣.
[٣] يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في البابين ٨ ، ٩ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٦١ / ٦.