تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦
ابن اُذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ٨ أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة؟ قالا : نعم ، إن الدار والخادم ليسا بمال.
ورواه الصدوق مرسلا ، والذي قبله بإسناده عن سماعة [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله ، إلا أنه قال : ليسا بملك [٢].
[ ١١٩١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله ٧ فقال له أبو بصير : إن لنا صديقا ـ إلى أن قال ـ وله دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال نعم ، قال : وله هذه العروض؟ فقال : يا أبا محمد ، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه؟! أو ( ببيع خادمه الذي يقيه ) [١] الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله؟! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو [٢] معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله.
[ ١١٩١٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى ابن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم ، لأن أبا عبد الله ٧ لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.
[١] الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٦.
[٢] التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٣.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٢ / ١٠.
[١] في نسخة : يبيع جاريته التي تقيه ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : وهي.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٤.