تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦
فاعطيهم أم أكف؟ قال : بل أعطهم ، فان الله حرم أهل هذا الأمر على النار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٦ ـ باب جواز اعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن
يشتري لهم بها ما يحتاجون اليه إلى أن يبلغوا
فيعتبر فيهم الايمان
[ ١١٨٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة؟ قال : نعم ، حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنهم لا يعرفون؟ قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا [١] أن يهتموا بدين أبيهم ، فاذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
بعض النسخ « البشمية » وفي بعضها « البهشمية ٠١٨٧٠١٨٧».
[٢] تقدم في الباب ١ : وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي البابين ٣ ، ٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب زكاة الانعام.
[٣] يأتي في الابواب ٦ ، ٧ ، ١٦ ، ٣٧ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ ، من ابواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢١ من ابواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من ابواب الانفال.
الباب ٦
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٤٨ / ١.
[١] في نسخة : يلبثون ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٧.