تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (٤) بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله (٥).
[ ١١٨٧٢ ] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن اُذينة قال : كتب إليّ أبو عبدالله ٧ : أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة ، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية ، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا [١] وفي مقدمة العبادات [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤ ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى
مستحقها
[ ١١٨٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن الوليد بن صبيح ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إن شهابا يقرئك السلام ويقول لك : إنه يصيبني فزع في منامي؟ قال : قل له : فليزك ماله ، قال : فأبلغت
(٤) كذا في الاصل والمصدر ، وفي المخطوط : الحسين.
(٥) علل الشرائع : ٣٧٣ / ١.
[٣] الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٥ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من ابواب مقدمة العبادات.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٣١ من ابواب مقدمة العبادات.
[٣] يأتي في البابين ٤ ، ٥ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٧ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٤.