تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان مثله [١].
[ ١١٨٤٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه ، إلا أنه قال : ولا يفسد ولا يحمل.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في بيع الثمار [١] وفي الأطعمة ، إن شاء الله تعالى [٢].
١٨ ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه
والثمار اذا ادركت ، وكثرة الاطعام منها ،
والتفريق على الجيران
[ ١١٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبي ٦ إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني نحوه [١].
[١] المحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٦.
[٢] الكافي ٣ : ٥٦٩ / ١.
[١] يأتي في الباب ٨ من ابواب بيع الثمار.
[٢] يأتي في الباب ٨١ من ابواب الاطعمة المباحة.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٥٦٩ / ٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨١ من ابواب الاطعمة المباحة.
[١] المحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٥.