تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢
١٥ ـ باب كراهة رد السائل عند الصرم قبل أن تعطي ثلاثة ،
وجوازه بعدها
[ ١١٨٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ، عن مصادف قال : كنت مع أبي عبدالله ٧ في أرض له وهم يصرمون ، فجاء سائل يسأل ، فقلت : الله يرزقك ، فقال : مه ، ليس ذلك [١] لكم حتى تعطوا ثلاثة ، فاذا أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم ، وإن أمسكتم فلكم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مصادف مثله [٢].
[ ١١٨٤١ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ٧ في السؤال : أطعموا ثلاثة وإن شيءتم أن تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة [١].
١٦ ـ باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ
والاعطاء بالكفين بل يعطي بكف واحد مرة أو مرارا
[ ١١٨٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الباب ١٥
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٥٦٦ / ٥.
[١] في الفقيه : ذاك ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ٢٥ / ٩٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٤ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الصدقة.
[١] يأتي في البأبين ٢٢ ، ٢٣ من ابواب الصدقة.
الباب ١٦
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٥٦٦ / ٦.