تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥
والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها؟ قال : إذا [١] صرم [٢] وإذا خرص.
[ ١١٨١٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن احمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ٧ عن العنب ، هل عليه زكاة؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٣ ـ باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار
يوم الحصاد والجذاذ
[ ١١٨١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم ، عن أبي جعفر ٧ ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) [١] ، فقالوا جميعا : قال أبو جعفر ٧ : هذا من الصدقة [٢] ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ... الحديث.
[١] في نسخة : اذا ما. ( هامش المخطوط ).
[٢] الصرم : قطع الثمار. ( الصحاح ـ صرم ـ ٢ : ١٩٦٥ ).
[٢] الكافي ٣ : ٥١٤ / ٥ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الابواب ١ ، ٤ ، ٧ من هذه الابواب. ويأتي ما يدل على الخرص في الباب ١٩ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] الانعام ٦ : ١٤١.
[٢] في تفسير العياشي ١ : ٣٧٨ / ١٠٤ : من غير الصدقة. ( هامش المخطوط ).