تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤
١١ ـ باب ان الزكاة لا تجب في الغلات الا مرة واحدة وان
بقيت ألف عام الا أن تباع بنقد ويحول على
ثمنها الحول فتجب
[ ١١٨١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أيما رجل كان له حرث أو ثمرة [١] فصدقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحول [٢] مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهوعنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
١٢ ـ باب وجوب زكاة الغلات عند ادراكها ، وانه لا يشترط
فيها الحول ، ويكفي الخرص في معرفة النصاب
[ ١١٨١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ٧ ـ في حديث ـ قال : سألته عن الزكاة في الحنطة
الباب ١١
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ٥١٥ / ١.
[١] في المصدر : تمرة.
[٢] في المصدرين : يحوله.
[٣] التهذيب ٤ : ٤٠ / ١٠٢.
الباب ١٢
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٤ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من ابواب المستحقين للزكاة.