تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣
حيث أنشأ سهل آباد ، وسأل أبا الحسن موسى ٧ عما يخرج منها ، ما عليه؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه [١] فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها [٢] شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها.
[ ١١٨١٤ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان ، هل عليه [١] عشر؟ قال : لا.
محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله[٢].
[ ١١٨١٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي كهمس [١] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
أقول : حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده ، لما تقدم في أحاديث زكاة حصة العامل [٢] ، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقين أو على التقية [٣].
[١] في المصدر : خراجها.
[٢] في نسخة : منك ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٣.
[١] في التهذيبين زيادة : فيها ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٣٧ / ٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧١.
[٣] التهذيب ٤ : ٣٧ / ٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٢.
[١] في الاستبصار : أبي كهمش.
[٢] تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٢٠ من ابواب المستحقين للزكاة.