تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢
والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلات الاربع لما مضى (٥) ويأتي (٦).
٩ ـ باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات
[ ١١٨١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ٧ : هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى؟ ام لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب ٧ : أيما تيسر يخرج.
ورواه الشيخ والصدوق كما مر في زكاة النقدين [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
١٠ ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة؟
وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟
[ ١١٨١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنه
(٥) مضى في الباب ١ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في البأبين ١١ و ١٢ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١.
[١] مر في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب زكاة النقدين.
[٢] يأتي في الباب ٩ من ابواب زكاة الفطرة.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من ابواب زكاة الانعام ، وفي الباب ١٤ من ابواب زكاة النقدين.
الباب ١٠
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٥.