تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١
صدقة؟ فقال : لا ، إذا كانت تؤكل.
[ ١١٨٠٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله ٨ في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال [١] ، هل فيه الصدقة؟ قال : لا.
[ ١١٨١٠ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ٧ في زكاة التمر والزبيب [١] قال : يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
[ ١١٨١١ ] ٤ ـ وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعا ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : لا تترك [١] للحارس أجرا معلوما ، ويترك من النخل مِعافارة وام جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤] ،
[٢] الكافي ٣ : ٥١٢ / ٦ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
[١] في نسخة : مالا.
[٣] الكافي ٣ : ٥١٤ / ٧ ، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : ما اقل ما تجب فيه الزكاة ، فقال : خمسة اوساق ويترك مِعافارة وام جعرور لا يزكيان وان كثرا.
[٤] الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : ويعطى الحارس اجرا.
[٢] التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٣.
[٣] تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه وبعضها بمدلوله في الابواب ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
[٤] يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.