تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠
الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مر [١] ، ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الامام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئا ، او على كون القبالة بعد ادراك الغلة ، او على غير وجه المزارعة والمساقاة ، أو على عدم بلوغ الفاضل نصابا ، وقد حمل الشيخ قوله : وليس على أهل الأرض اليوم زكاة ، على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي [٢].
[ ١١٨٠٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف ، هل عليه في حصته زكاة؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين؟ قال : لابأس.
أقول : قد عرفت وجهه وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا [٢].
٨ ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك
للحارس ونحوه منها
[ ١١٨٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلته ، ولو بيعت بلغت غلتها مالا ، فهل يجب فيه
[١] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الباب ٢٠ من ابواب المستحقين للزكاة.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٨٩.
[١] تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب ٥ من ابواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الابواب ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٤ احاديث
[١] التهذيب ٤ : ١٩ / ٥١.