تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩
علي بن أحمد ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى (١) كما صنع رسول الله ٩ بخيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، مثله ، وكذا الذي قبله.
[ ١١٨٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ـ في حديث ـ قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ٧ الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، وقد قبل رسول الله ٩ خيبر ، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.
[ ١١٨٠٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ٨ قال في زكاة الأرض : إذا قبلها النبي ٦ أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل ، فإن اشترط فإن الزكاة عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شيء مما أقطعه الرسول ٦.
أقول : حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من
(١) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ و ١١٨ / ٣٤١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣.
٣ ـ التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ ، واخرى في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من ابواب جهاد العدو.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦ / ٧٤.