تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٨
إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر ٧ قال : وأما ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ٦ فان كان من كل صنف خمسة اوساق غير شيء وان قل فليس فيه شيء ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.
[ ١١٧٨٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبدالله ٧ : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا.
[ ١١٧٨١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة [١] ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال : في ستين صاعا.
أقول : هذا محمول على الاستحباب.
[ ١١٧٨٢ ] ١١ ـ قال : وقال ـ في حديث آخر ـ ليس في النخل صدقة حتى
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٩ / ٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨ / ٥٥.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٦ ، والاستبصار ٢ : ١٥ / ٤٢.
[١] في التهذيب : محمد بن عبيدالله بن زرارة.
١[١] التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٦ ، والاستبصار ٢ : ١٥ / ٤٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.