تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣
عليها زكاة؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة.
[ ١١٧٦٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيما زكاه ، وإن كان غائبا لم يزك [١].
[ ١١٧٦٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : الرجل يخلف لأهله [١] ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين [٢] ، عليه زكاة؟ قال : إن كان شاهدا فعليها[٣] زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا الحديث الاول.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [٥].
١٨ ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
[ ١١٧٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
[٢] الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٢.
[١] في المصدر : لم يزكه.
[٣] الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٣.
[١] في التهذيب والفقيه زيادة : نفقة ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : سنين ( هامش المخطوط ).
[٣] في الفقيه : فعليه ( هامش المخطوط ).
[٤] التهذيب ٤ : ٩٩ / ٢٨٠.
[٥] الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٣.
الباب ١٨
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٢.