تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن حماد مثله [٥].
[ ١١٧٦٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ إنه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
[ ١١٧٦١ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ـ في حديث ـ أنهما سمعا أبا جعفر ٧ يقول : إنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع ، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.
[ ١١٧٦٢ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ قال : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ويأتي ما
[٥] التهذيب ٤ : ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٣.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٥] التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٣ ، وأورده صدره في الحديث ١١ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٦ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٢٣ / ١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي بعض احاديث الابواب ٥ و ٦ و ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٢ وفي الابواب ٦ و ٧ و ١٢ و ١٣ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب ، وفي الباب ١١ من أبواب زكاة الغلات ، وفي الباب ٥١ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.