تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧
١٤ ـ باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم
وغيرهما ، واستحباب الاخراج من العين
[ ١١٧٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ٧ : هل يجوز أن أخرج [١] عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمته ما يسوى؟ أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب ٧ : أيما تيسر يخرج.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله [٢].
[ ١١٧٥٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ٧ عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟ قال : لا بأس به.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [٢].
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧١ ، وأورد في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب زكاة الغلات.
[١] في نسخة من الفقيه والتهذيب : يخرج ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ١٦ / ٥٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٩ / ٢.
[١] قرب الإسناد : ١٠٢.
[٢] الفقيه ٢ : ١٦ / ٥١ ، وفيه : يعطي زكاته من الدراهم.