تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦
١٣ ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وان
بقي المال بعينه وان كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو
كان المال قرضا
[ ١١٧٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين [١] قال : سألت أبا الحسن ٧ عن المال الذى لا يعمل به ولا يقلب؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١١٧٥٢ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الزكاة؟ فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض ـ يعني ما حصل في يدك من مالك ـ فزكه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ، ليس عليك أكثر منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
الباب ١٣
فيه حديثان.
[١] الكافي ٣ : ٥١٨ / ٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٧ / ١٧ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٥.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢٢ / ١.
[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب ، وما يدل على بعض المقصود في البابين ٧ و ١٠ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الابواب.