تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣
١٢ ـ باب ان من وهب المال قبل الحول أو عارض به
ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه ، وان فعل بعد الحول أو
بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه
[ ١١٧٤٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبوجعفر ٧ : في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شيء.
[ ١١٧٤٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبدالله ٧ : أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حله [١] بشهر أو بيوم [٢]؟ قال : ليس عليه شيء ابدا [٣].
قال : وقال زرارة عنه [٤] : إنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب ، واخرى في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[١] في العلل والفقيه : حوله ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : بيومين ( هامش المخطوط ).
[٣] في العلل والفقيه : إذاً ( هامش المخطوط ).
[٤] في المصدر زيادة : ٧.