تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٢
ماله إلا ما حل عليه (٤).
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله (٥).
[ ١١٧٤٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي ـ إلى أن قال : ـ قلت له : فإنه فر به من الزكاة ، فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلا من كتاب معاوية بن عمار [١].
أقول : يأتي وجهه [٢].
[ ١١٧٤٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الحلي ، فيه زكاة؟ قال : لا ، إلا ما فر به من الزكاة.
أقول : حمله الشيخ على من جعله حليا بعد الحول ، وكذا ما قبله ، ويحتمل الحمل على الاستحباب [١].
(٤) في الكافي والاستبصار : ما حال عليه الحول.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٩ / ٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] مستطرفات السرائر : ٢١ / ٢.
[٢] يأتي في الحديث ٧ الاتي من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٩ / ٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٨ / ٢١.
[١] راجع التهذيب ٤ : ٩ ذيل حديث ٢٦.
يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من هذه الابواب.