تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٠
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد مثله [١].
[ ١١٧٤٢ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ـ يعني : علي بن يقطين ـ عن أبي إبراهيم ٧ قال : لا تجب الزكاة فيما سبك ، قلت : فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ قال : ألا ترى [١] أن المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا يجب [٢] عليه الزكاة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي إبراهيم ٧ مثله[٣].
[ ١١٧٤٣ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى ٧ قال : لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة.
[ ١١٧٤٤ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم [١] أعمالا أصاب
[١] الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١.
[٢] علل الشرائع : ٣٧٠ / ١.
[١] في المصدر : ألا تدري.
[٢] في المصدر : لا تجب.
[٣] المحاسن : ٣١٩ / ٥٢.
[٣] علل الشرائع : ٣٧٠ / ٣.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] ( القوم ) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وفي العلل : ( بأهواز ) بدل ( لهؤلاء القوم ).