تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩
[ ١١٧٣٩ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : زكاة الحلي أن يعار.
[ ١١٧٤٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله ٧ : إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال : لا ، ليس عليك جناح أن تمنعهم [١].
أقول : وتقدم ما يدل على نفي الوجوب [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه [٣].
١١ ـ باب ان من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة
أو اشترى به عقارا فرارا فان كان بعد الحول وجبت عليه
وان كان قبله لم تجب
[ ١١٧٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا ، أعليه فيه شيء؟ فقال : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه.
[٢] التهذيب ٤ : ٨ / ٢٢ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٩.
[٣] الكافي ٣ : ٤٩٩ / ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[١] في نسخة : ليس عليكم جناح أن تمنعوهم ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ١٧ / ٢٨.