تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥
أنزكيه؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عليه [٢] الحول فليس عليك [٣] فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حماد بن عيسى مثله [٤]
[ ١١٧٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا [١] ، أنه قال : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
[ ١١٧٢٧ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن [١] علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ٧ عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢] وكذا ما قبله.
[٢] في نسخة زيادة : عندك ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : عليه.
[٤] التهذيب ٤ : ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٣.
[٣] الكافي ٣ : ٥١٨ / ٩ ، والتهذيب ٤ : ٧ / ١٦ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٤.
[١] لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الائمة : لما يأتي في هذا الحديث بعينه من طريق الشيخ فتدبر. ( منه. قده ).
[٤] الكافي ٣ : ٥١٨ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين.
[٢] التهذيب ٤ : ٧ / ١٧ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٥.