تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٣
[ ١١٧٢٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبوجعفر ٧ في التسعة الأصناف : إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شيء.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧ ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو
فضة خالصة أو مغشوشا ، فيه نصاب من النقد ، ووجوب
اخراج الخالص عن الخالص أو المساوى في الغش ، فان
لم يعلم قدر الغش وماكس تعين السبك
[ ١١٧٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصائغ قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة ، وثلث مسا [١] ، وثلث رصاصا [٢] ، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها ، قال : فقال أبو عبدالله ٧ : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة ، ازكيها؟ قال : نعم ، إنما هو مالك ، قلت : فإن أخرجتها إلى
[٢] الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الاحاديث ٢ و ١١ و ١٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ٥١٧ / ٩.
[١] في نسخة : مس ( هامش المخطوط ).
المس : النحاس. ( لسان العرب ـ مسس ـ ٦ : ٢١٩ ).
[٢] في نسخة : رصاص ( هامش المخطوط ).