تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١
سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، مثله [٢].
[ ١١٧١٩ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : ليس في النيف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ [١] ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله ، قال زرارة : قلت له : مائتي [٢] درهم بين خمس اناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها؟ قال : لا ، هي بمنزلة تلك ـ يعني جوابه في الحرث ـ ليس عليهم شيء حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال : نعم.
[ ١١٧٢٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت ابا إبراهيم ٧ عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة؟ قال : إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفر بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا تكسر [١] الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال : لا.
[٢] التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٩.
[٢] علل الشرائع : ٣٧٤ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : يبلغ.
[٢] في المصدر ، مائتا.
[٣] التهذيب ٤ : ٩٤ / ٢٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٢.
[١] في نسخة : تكبس ( هامش المخطوط ).