تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٦
فيما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
[ ١١٧١١ ] ١٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ٧ ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم ، ولايجب فيما دون الأربعينات شيء ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطى إلا أهل الولاية ، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣ ـ باب ان الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع
العشر ، من كل اربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون
[ ١١٧١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال : قيل لأبي عبدالله ٧ : لأي شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.
[ ١١٧١٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم [١] ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
١[٢] تحف العقول : ٣١٢ ، واورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤ من ابواب زكاة الغلات.
[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٧ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٥ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٠٧ / ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٠٩ / ٤.
[١] في نسخة زيادة : عن ابيه ( هامش المخطوط ).